الرسائل العشر

Shaykh Tusi d. 460 AH
135

الجواب:

الظاهر يقتضي أنه كلما أفسد حجته يجب عليه المضي فيها ثم قضاؤها، سواء كانت الحجة الأولى أو الثانية أو الثالثة وما زاد عليه.

مسألة: عن الصبي الصغير إذا عقد على نفسه نكاحا عند رجل

وفرض المهر فلما بلغ، أبى ذلك العقد، هل يثبت العقد إذا أجازه الأب ويكون المهر المفروض عليه دون الابن؟ وما لحكم في ذلك؟.

الجواب:

إذا أجازه الأب كان جائزا والمهر من مال الابن إن كان له مال- فإن لم يكن له مال كان المهر على الأب.

مسألة: عن الرجل يصلى عريانا فيجاء إليه بثوب

وقد كبر تكبيرة الافتتاح أو يكون قد ركع، هل يكون حكمه كحكمه إذا صلى بتيمم ثم وجد الماء ما الحكم فيه؟.

الجواب:

إذا جاءه الثوب يستر به العورة ويتم صلاته، ولا يجب عليه استيناف الصلاة، وإن لم يستر به العورة بطلت صلاته، بخلاف المتيمم الذي يلزمه المضي في صلاته بتيمم.

مسألة: عن الأمة تدخل في صلاتها بغير قناع على رأسها

ثم تعتق ويجاء إليها بقناع ما حكمها في ذلك؟.

الجواب:

هذه المسألة نظيرة الأولى، يجب عليها أن تقنع رأسها وتتم صلاتها ولا يلزمها الاستيناف.

مسألة:

عن قول الله تعالى «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» (1) والسماوات والأرض والجبال جمادات لا يصح العرض عليهن ولا يقع منهن إباء يحكم [1] ذكره عنهن ويضاف إليهن فما الكلام في ذلك؟ وما الأمانة المذكورة في الآي؟.

الجواب:

الأمانة، المراد بها التكليف، وما أوجب الله على المكلفين، والمراد بالسماوات والأرض أهلها: كما قال «وسئل القرية» (3) وأراد أهلها ولم

Bogga 312