الرسائل العشر
الرسائل العشر
الجواب:
مستحقي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير.
مسألة: عنهم، هل يوضع ما يستحقونه من الخمس في بعض الأصناف
دون بعض؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع الأصناف؟.
الجواب:
إذا وجد الأصناف يقسم بينهم كلهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم. ولا يخص به قوم دون قوم لتناول الاسم لهم. [1]
مسألة: عن السارق، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوه
خارجا منها لا يدرون ما فيها، وادعى المسروق [منه] أشياء كثيرة فيها، وأنكر السارق بعضها وأقر بالبعض، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
على المسروق منه البينة على ما ادعاه من السرقة فإن عدمها كان القول قول السارق مع يمينه، لأنه غارم.
مسألة: عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهما
ولا قصد لذلك فغرق متاع إحداهما، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملاحيهما ولا قصد لذلك وإنما غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلق به ضمان. [2]
مسألة: عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل [3] فهلكت،
فقال صاحبها أعرتها أياما ذكرها، وادعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الذي هلكت فيه البهيمة، ما الحكم فيه؟.
الجواب:
القول قول المستعير مع يمينه في مدة الزمان إذا عدم المعير البينة، فإن وجدها كان العمل عليها.
مسألة: إذا اختلفا في الضمان فقال المعير: ضمنتك ما استعرت منى،
Bogga 300