118

مجهول أن يفسره، فبأي شيء فسره كان القول قوله مع يمينه.

مسألة: عن رجل ادعى على رجل مالا معينا

وشهد له شاهد بمال لم يعينه وقال: اشهد لي عليه [1] بمال لا أدرى كم هو؟! ما الحكم في ذلك؟.

الجواب:

هذه شهادة غير صحيحة، فإن أقر من شهد عليه بمثل ذلك كان عليه أن يفسره بما شاء مع يمينه كما قلناه في المسألة الأولى.

مسألة: عن رجل ابتاع من رجل مبيعا بدينارين

وقبض المبيع ودفع الدينارين إلى البائع وقال له: امض فانقد واتزن، فأخذهما ومضى كذلك ثم رجع فذكر أنهما قد ضاعا أوضاع أحدهما بالسقوط من يده فما الحكم في ذلك؟.

الجواب:

هما في ضمان القابض، فما ضاع من ذلك كان عليه إلا أن يكون دفع ذلك لا عوضا من ثمن المبتاع بل أمره بإنقاده ويكون عند ذلك من ثمن [2] المبتاع.

مسألة: عن رجل ترك عقارا أو دارا أو حقا له عشر سنين

ولم يطالب ولم يخاصم، أيبطل ذلك ملكه وحقه أم لا؟.

الجواب:

ترك المطالبة مدة طويلة لا يبطل الملك ولا يسقط الدعوى، وله أن يطالب أى وقت شاء. [3]

مسألة: عن الراعي،

إذا ادعى ضياع شيء من البهائم أو أكل ذئب أو أخذ ظالم، ما الذي يجب عليه؟.

الجواب:

القول قول الراعي مع يمينه في ما يدعيه، وعلى صاحب الغنم البينة.

مسألة: عن رجل دفع إلى رجل مالا وهو غائب ليوصله إلى أهله

وأعطاه إلى ذلك أجرا أو لم يعطه، فادعى ضياعه أو أخذه، ما الذي يجب عليه؟.

Bogga 295