98

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Daabacaha

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

أشهر، ثمّ حرَّم الفتوى بها عَلَى نفسه من أجل تكلم الفُقَهاء في عرضه، ثم مُنع من الفتوى بها مطلقًا" (^١). وقال ابن عثيمين: "يمين الطلاق أول من نشره هو شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف يمين الطلاق في السلف (^٢)، الذي عرف هو يمين العتاق، لكن يمين الطلاق لم يكن معروفًا … أنا أقول لكم الآن لم يكن اليمين بالطلاق معروفًا ومشهورًا إلا من شيخ الإسلام فما بعد، " (^٣). والذي نشره ابن تيمية هو الكفارة في يمين الطلاق، أما يمين الطلاق فقد كان موجودًا من قبل كما قال ابن حزم:

(^١) تاريخ الإسلام، للذهبي ٧/ ١٦٠. (^٢) قال ابن تيمية: " وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فِيمَا بَلَغَنَا بَعْدَ كَثْرَةِ الْبَحْثِ وَتَتَبُّعِ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ والمتأخرين؛ بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ إمَّا ضَعِيفٌ؛ بَلْ كَذِبٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَحْلِفُونَ بِالطَّلَاقِ عَلَى عَهْدِهِمْ"، وذكر ابن القيم أنه صح عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أنه لَا يَقْضي بِالطَّلَاقِ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِهِ فَحَنِثَ. انظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٨٥، إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٧٥ - ٧٦. (^٣) التعليق على مقدمة المجموع، لابن عثيمين، ص ٢٥٥.

1 / 104