Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl
القول بما لم يسبق به قول
Daabacaha
دار الحضارة للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl
Mardhi Al-Anzi d. Unknownالقول بما لم يسبق به قول
Daabacaha
دار الحضارة للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
(^١) تاريخ الإسلام، للذهبي ٧/ ١٦٠. (^٢) قال ابن تيمية: " وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فِيمَا بَلَغَنَا بَعْدَ كَثْرَةِ الْبَحْثِ وَتَتَبُّعِ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ والمتأخرين؛ بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ إمَّا ضَعِيفٌ؛ بَلْ كَذِبٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَحْلِفُونَ بِالطَّلَاقِ عَلَى عَهْدِهِمْ"، وذكر ابن القيم أنه صح عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أنه لَا يَقْضي بِالطَّلَاقِ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِهِ فَحَنِثَ. انظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٨٥، إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٧٥ - ٧٦. (^٣) التعليق على مقدمة المجموع، لابن عثيمين، ص ٢٥٥.
1 / 104