Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
60

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Daabacaha

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

الْمَسْأَلَةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ شَذَّ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ" (^١). واختار رأي الحسن وابن حزم كلٌ من ابن تيمية (^٢)، وابن باز (^٣)، وابن عثيمين (^٤)، والألباني (^٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (^٦)، فرأوا أن الذي يترك الصلاة متعمدًا لا قضاء عليه. المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم. اختار الإمام الشافعي للصلاة في مرابض الغنم أن تكون طاهرة من أبوالها وأبعارها، "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (^٧).

(^١) الاستذكار، لابن عبدالبر ١/ ٧٨. (^٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٢/ ٤٠ - ٤١. (^٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٠/ ٣١٢. (^٤) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٢/ ٩٣. (^٥) انظر: الثمر المستطاب، للألباني، ص ١٠٥. (^٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ٦/ ٤٨ - ٤٩. الفتوى رقم (٣١٢٢) (^٧) المغني، لابن قدامة ٢/ ٦٥ - ٦٦. وانظر: الإجماع، لابن المنذر، ص ٣٧.

1 / 66