Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
122

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Daabacaha

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

تيمية في جواز طواف الحائض للضرورة دون أن يكون عليه دم، وأخذ بقوله كبار العلماء في العصر الحديث كابن باز (^١) وابن عثيمين (^٢). وأخذت به بعض دور الإفتاء (^٣)، وصار في هذا القول تيسير خصوصًا في عصرنا الحاضر بعدما أصبح رجوع المرأة للحج صعبًا بل قد يكون مستحيلًا على من تأتي من أقصى الأرض، ومن العسير أن تتأخر المرأة أو رفقتها بعدما صارت مربوطة بحملات ومواعيد رحلات وإن تركتها حلّ عليها من العنت ما الله به عليم، وكثير من الدول لا تسمح لها بالرجوع للحج مرة ثانية. وهناك عشرات الآراء الجديدة التي حُكم عليها بالشذوذ، ثم أخذت بها بعض المذاهب أو بعض كبار العلماء وجرى عليها الفتوى (^٤)، ولو أنعمنا النظر في غالب هذه الأمثلة لوجدنا

(^١) انظر: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية، لخالد آل حامد ٢/ ١٠١٠. (^٢) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٣٣٢. (^٣) انظر: موقع دار الإفتاء المصرية، قسم الفتاوى، فتوى أداء العمرة للحائض، تاريخ الفتوى: ١٩/ ٠٥/ ٢٠١٣ م. (^٤) انظر: الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ، لتركي الخضيري وآخرين ٢/ ١٤٧٥، ٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥، ٤/ ٨٥١ - ٨٥٧.

1 / 129