110

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Daabacaha

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

ولكن في التطبيقات نجد أن ابن عثيمين اختار أن تحريم آنية الذهب والفضة خاص بالأكل والشرب فقط (^١)، وأن دم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد (^٢)، وأن رطوبة فرج المرأة لا ينقض الوضوء (^٣)، وأن أكثر مدة النفاس ستون يومًا (^٤)، وأن تارك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه (^٥)، وأن صلاة التطوع مضطجعًا دون عذر جائزة (^٦)، وأنه لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ (^٧)، وأن الحالف بالطلاق لم تطلق منه امرأته وأن عليه كفارة يمين، وإن كَانَ قصد الحالف حضًا أو منعًا ولم يرد الطلاق فهي يمين (^٨).

(^١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٧٥. (^٢) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٥٠٣، لقاءات الباب المفتوح (٢١٤). (^٣) انظر: لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، اللقاء (٢١٤)، ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص ٧١. مسألة (٥٣). (^٤) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٥١٢. (^٥) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٢/ ٩٣. (^٦) انظر: البيان الممتع، لابن عثيمين، ص ١٣٩، الممتع، لابن عثيمين ٤/ ٨١. (^٧) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٢/ ٥٨. (^٨) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين ١٠/ ٣٩٣ - ٣٩٤.

1 / 117