Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali
Khalid bin Salim bin Said Bawazir (d. Unknown)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
- الضابط الثاني عشر:
كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام(١).
- الضابط الثالث عشر:
كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد، فهي من ذوات الأرحام(٢).
- الضابط الرابع عشر:
كل صوت يوجد من المولود تعلم به حياته، هو استهلال(٣).
- الضابط الخامس عشر:
كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء(٤).
- الضابط السادس عشر:
كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتلَ ميراثَ المقتول(٥).
- الضابط السابع عشر:
كل قتل لا يضمن بشيء، من قصاص أو دية أو كفارة- كالقتل قصاصا أو حدا ونحوها-لا يمنع الميراث، لأنه فعل مأذون فيه(٦).
(١) انظر كشاف القناع-المجلد العاشر ص٤٣٦-ط وزارة العدل، والروض المربع ص١١٥٥ - ط شركة إثراء المتون.
(٢) انظر كشاف القناع-المجلد العاشر ص٤٤١- ط وزارة العدل.
(٣) انظر المبدع شرح المقنع-المجلد السابع ص١٥٣ - ط ركائز.
(٤) انظر الإنصاف-المجلد الثامن عشر ص٢٨٢-ط هجر.
(٥) انظر الإنصاف-المجلد الثامن عشر ص٣٦٩- ط هجر، وانظر المبدع-المجلد السابع ص٢١٩-ط ركائز.
(٦) انظر كشاف القناع- المجلد العاشر ص٥١٨-ط وزارة العدل
29