29

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

- الضابط الثاني عشر:

كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام(١).

- الضابط الثالث عشر:

كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد، فهي من ذوات الأرحام(٢).

- الضابط الرابع عشر:

كل صوت يوجد من المولود تعلم به حياته، هو استهلال(٣).

- الضابط الخامس عشر:

كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء(٤).

- الضابط السادس عشر:

كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتلَ ميراثَ المقتول(٥).

- الضابط السابع عشر:

كل قتل لا يضمن بشيء، من قصاص أو دية أو كفارة- كالقتل قصاصا أو حدا ونحوها-لا يمنع الميراث، لأنه فعل مأذون فيه(٦).

(١) انظر كشاف القناع-المجلد العاشر ص٤٣٦-ط وزارة العدل، والروض المربع ص١١٥٥ - ط شركة إثراء المتون.

(٢) انظر كشاف القناع-المجلد العاشر ص٤٤١- ط وزارة العدل.

(٣) انظر المبدع شرح المقنع-المجلد السابع ص١٥٣ - ط ركائز.

(٤) انظر الإنصاف-المجلد الثامن عشر ص٢٨٢-ط هجر.

(٥) انظر الإنصاف-المجلد الثامن عشر ص٣٦٩- ط هجر، وانظر المبدع-المجلد السابع ص٢١٩-ط ركائز.

(٦) انظر كشاف القناع- المجلد العاشر ص٥١٨-ط وزارة العدل

29