القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Baare
علي موسى الكعبي
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Abu al-Fath al-Karajaki d. 449 AHالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Baare
علي موسى الكعبي
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
يشارك المعطوف عليه في حكمه (69).
وأما شاهد ذلك من السنة: فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضأ فمسح بناصيته، ولم يمسح الكل (70).
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل: إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه وآله (71)، وهم أخبر بمذهبه.
سؤال: فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما؟
جواب: قيل له. هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (72)، دون من سواه (73).
دليلنا: ما رواه أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى ا لله عليه وآله فمسح
Bogga 37
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 20