596

============================================================

فإذا وطيء قبل الجمرة فسد حجه(1) وعنده أمن قلام(2) القاعدة الثانون بعد الثلاثمية قاعدة: المضيق مقدم على الموسع، والموسع في الضيق ة لم

على الموسع محصور مقدم على مازمانه العمر، وما شرع القتل في تركه مقدم على غيره، وقوة العقوبة دليل على(3) قوة الطلب إلا بدليل.

فمن آى وعليه صلوات إن اشتغل بها فاته الوقوف صلى(4).

وقيل : إن كان مكيا .

وقيل: يقف، وهي للمالكية(5): (1) انظر: روضة الطالبين، 138/3؛ نهاية المحتاج، 340/3؛ وقال عبد الوماب، وابن شاس : إن القول بفساد حج من وطىء قيل الجمرة، هو المشهور عند المالكية انظر : التاج والإكليل، 167/3.

(2) عند أي حنيفة، آن من جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه، ولكن عليه بدنة انظر : فتح القدير، 240/2؛ تبيين الحقائق، 58/2 () 0على " ليست في (ت، ط) (4) في : ط(فصلى) (5) من جاء إلى عرفة فذكر صلاة منسية إن اشتغل بها فاته الوقوف بعرفة، وإن ذهب للوقوف لم يمكنه فعل الصلاة ، فالمشهور من المذهب تقديم الصلاة لعظم أمرها ، وقيل : إن كان قريبا من عرفة مضى إليها ووقف ، وإن كان بعيدا فيصلي ، وإن فاته الحج . وقال ابن عبد الحكم : إن كان من أهل مكة وما حولها فيصلي ، وإن كان آفاقيا فيمضى لعرفة، وقال اللخمي : يمضي لعرفة مطلقا لما في فوات الحج من المشاق انظر : مواهب الجليل، 98/3.

Bogga 596