459

القواعد

القواعد

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid

============================================================

ونيادة الصفة في قضاء الدين هل هي (1) أصل، أو مسشناه ؟ لحديث البكر(2). أما نقصها فلا يتضمن نقص الأصل، فهو معتبر بنفسه: القاعدة الخامسة عشرة بعد المشتين قاعدة: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "رإذا دخل الراذ ن شررعيه تة أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)(3) إنما الد يراد به افتتاح المسجد بالصلاة، وذكر الجلوس خارج على(4) الغالب، فلا مفهوم له(5). فله أن يصلي التحية جالسا، وأن يجلس إذا لم يتمكن من الصلاة هل هم من المالكية أو من غيرهم ، ولعله يشير إلى الشافعية انظر : مواهب الجليل، والتاج والإكليل، 34/2، 120؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 337/1.

(() وهي " ليست في (ت) (2) حديث البكر هو : حديث أبي رافع قال : " استلف النبى بكرا فجاعته إيل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا نحيارا رباعيا فقال : أعطه [ياه .8.

رواه الجماعة إلا البخاري ، ورواه مالك في الموطا متقى الأخبار مع نيل الأوطار، 347/5 - 348؛ الموطأ مع المنتقى، 96 -9515 (3) متقق عليه من حديث آي قتادة صحيح اليخاري، 51/2؛ صحيح مسلم، 495 (4) "على" ليست في (ط، س) 5) في :ت، ط(به)

Bogga 459