206

Qawaacid iyo Fawaaid

القواعد والفوائد

الطلاق. وذلك البعض مجهول، والواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.

قاعدة- 73 الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه.

وقال بعض العامة (1). لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها.

ومنه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. وقيل (2):

إلى ثلاثة أيام.

ومنه: السكوت في أثناء الأذان إن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.

ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها.

وكذا التشهد.

ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة (3) تحريمهم معه قبل الفاتحة.

Bogga 234