173

Qawaacid iyo Fawaaid

القواعد والفوائد

ولأن المسلم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به.

قاعدة- 59 في العام والخاص

حكم ما يتصرف من (جميع) في العموم حكم (جميع)، (كأجمع) و(جمعاء)، و(أجمعين)، وتوابعها المشهورة (كأكتع) وأخواته.

(وسائر) شاملة إما لجميع ما بقي، أو للجميع على الإطلاق، على اختلاف تفسيرها (1). وكذا: (معشر)، و(معاشر)، و(عامة) و(كافة)، و(قاطبة)، و(من) الشرطية والاستفهامية، وفي الموصولة خلاف (2).

وقال بعضهم (3): (ما) الزمانية للعموم، وإن كانت حرفا، مثل (إلا ما دمت عليه قائما) (4) وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل: يعجبني ما تصنع. و(أي) في الشرط والاستفهام، وإن اتصل بها (ما) مثل (أيما امرأة نكحت). و(متى) و(حيث)

Bogga 201