Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaacid iyo Fawaaid
Shahiidka Koowaad d. 786 / 1384القواعد والفوائد
سيد) (1) مشيرا إلى الحسن (عليه السلام).
ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي، فلو باشره بنفسه، فعلى القاعدة لا يحنث، والظاهر الحنث، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه (أو مباشرته إياه) (2).
ومن جوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجاز [1] فلا إشكال عنده.
ومنه (أو لامستم النساء)* (3) في الحمل على الجماع، واللمس باليد.
ومنه (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (4) في الحمل على القصاص أو الدية، فإن السلطان حقيقة في القصاص. وهذا ضعيف. والظاهر أنه للقدر المشترك بين القصاص والدية، وهو المطالبة بحقه.
وتعليق الظهار على العين مثلا، مثل: إن رأيت عينا، فان قلنا بالحمل على الجميع لم يقع الظهار حتى يرى جميع مسميات العين.
Bogga 157