The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
ثم ينتقل من الصيام إلى الحج، وهو باب بالغ الطول، بالغ الدقة، حافل بالتفاصيل، ويتناول أيضاً في هذا الجزء موضوع الصيد والذبائح، وموضوع النذر.
والجزء الثالث من كتاب الأم مخصص بأكمله للبيوع، وهو باب يتسم بالدقة والتفصيل والشمول، وأما الجزء الرابع فيشمل كتاب المواريث والوصايا، والجزية، وقتال أهل البغي، وأهل الردة، والحكم في قتال المشركين.
والجزء الخامس يتناول فيه الإمام الشافعي كتاب النكاح بكل ما يتعلق به من زواج، وصداق، وطلاق، وعدة، ونفقات وغيرها، وقد أطال ــ رحمه الله - نفسه في بحث هذا الموضوع، حتى يأخذ جزءا كاملاً من كتاب الأم.
ويمضي - رحمه الله - في الجزء السادس متناولا كتاب جراح العمد، وكتاب الحدود وصفة النفي، وكتاب الأقضية، وفي الجزء السابع متناولا كتاب الدعوى والبينات، وفي هذا الجزء أيضاً : كتاب اختلاف العراقيين، وكتاب اختلاف مالك، وكتاب جماع العلم، وكتاب صفة نهي رسول الله ﷺ، وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب الرد على محمد بن الحسن.
وختم - رحمه الله - كتابه الأم بكتاب القرعة، وأحكام التدبير، وذلك في الجزء الثامن منه.
ونسبة كتاب الأم إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - نسبة صحيحة لا غبار عليها، فالكتاب كله له، إلا ما كان من تعليق الربيع وتنبيهاته (١)، وهي تؤكد النسبة ولا
(١) قد يعلق الربيع في بعض الأحيان على كلام الشافعي، فيبين أن الإمام قد رجع عن هذا القول، واختار قولا آخر، أو أن هذا هو آخر قوله، أو يرجح أحد أقوال الإمام - رحمه الله-، أو ما أشبه ذلك، وأمثلة ذلك كثيرة :
منها ما جاء في كتاب البيوع: ((قال الشافعي ... فإذا اجتمع هذا لزم كل منهما البيع، ولم يكن له رده إلا بخيار أو عيب يجده، أو شرط يشرطه، أو خيار رؤية، قال الربيع : قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية، وقال: لا يجوز خيار الرؤية)). الأم ٣/٣.
44