The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
المبحث السادس: ضوابط في البيوع. وفيه ضابطان:
الضابط الأول: (( أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها)).
الضابط الثاني: (( لا ثمن لمحرّم في الأصل وإن تنقلب حالاته بضرورة أو منفعة)).
المبحث السابع: ضوابط في الرهن. وفيه ثلاثة ضوابط:
الضابط الأول: (( ما جاز أن يكون بيعاً جاز أن يكون رهناً)).
الضابط الثاني: (( لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً)).
الضابط الثالث: ((الصحيح من الرهن والفاسد في أنه غير مضمون سواء)).
المبحث الثامن: ضابط في الوصايا. وهو:
(( كل ما أَتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما يتعوض الناس ملكاً في الدنيا، فمات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية)).
المبحث التاسع: ضوابط في النكاح. وفيه أربعة ضوابط:
الضابط الأول: (( كل ما جاز أن يكون مبيعاً أو مستأجراً بثمن جاز أن يكون صداقاً، وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق)).
الضابط الثاني: (( الصداق لا يفسد عقدة النكاح)).
الضابط الثالث: (( الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه)).
الضابط الرابع: (( كل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع حرم من الإماء مثله، إلا العدد)).
المبحث العاشر: ضابط في الحدود. وهو:
(( إن الحد إنما وجب يوم كان الفعل)).
15