Qawacid Kulliyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Baare
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Kulliyya
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
Baare
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
2 - وقسم: الضمانعلىالمباشردونالسبب، وهوفيصورمنها: * إذا تعاون لظالم ودله، أو حسن له ظلم رجلي، فالضمان على المباشر دون السبب.
* وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل فلانا. فالضمان على المباشر.
* وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر.
3 - وقسم: الضمان عليهما، وهو: إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان عليهما.
العمل بالعادة في مواضع منها: 1 - الأجرة في دخول الحمام.
2 - ومنها: العادة في ركوب سفينة الملاح.
3 - ومنها: العادة في أجرة الدابة .
4 - ومنها : الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة .
5 - ومنها : هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها 6 - ومنها : في الولديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة
Bogga 99