41

Qawacid Kulliyya

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Baare

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

بسنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. وإن عرفت ما رفعه لم تزل في عدة حتى يعود، وتعتد به.

6 - السادسة: امرأة المفقود : إن كان لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو تمر عليه تسعون سنة من يوم ولد.

وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت أربع سنين ثم اعتدت.

63 - الثالثة والستون: (في أقسام القتل])

القتل أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجراه. والعمد تسعة أقسام.

64### | - الرابعة والستون: (في شروط القصاص واستيفائه]

شروط القصاص أربعة: 1 - أن يكون الجاني مكلفا.

2 - وأن يكون المجني عليه مكافئا للجاني .

Bogga 84