Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Daabacaha
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Daabacaha
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
أ - الأمور لغة واصطلاحاً:
الأمور: (جمع أمر والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء) (١) ويأتي الأمر بمعنى الحال والشأن والفعل قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾(٢) أي حاله.
وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾(٣) أي الشأن والحال.
ويقال: (أمور فلان مستقيمة أي أحواله) (٤).
والمقصود بالأمر هنا: هو (عمل الجوارح ومنها اللسان وفعله (القول))(٥).
المقاصد: جمع مَقْصَد بفتح الصاد. من القصد وهو إتيان الشيء تقول: قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى. والمقصِدُ: بكسر الصاد: الوجهة (٦).
(١) معجم لغة الفقهاء ص٨٩ لقنيبي وقلعه جي.
(٢) سورة هود، الآية: ٩٧.
(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر تعريب فهمي الحسيني المحامي جـ١٧/١ المادة الثانية. ط ونشر مكتبة النهضة بيروت/ لبنان، وبغداد/ العراق.
(٥) من مجلة الأحكام المرجع السابق.
(٦) معجم لغة الفقهاء مادة (قصد).
42