Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Daabacaha
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Daabacaha
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
يُفْرَّق بين القاعدة والضابط بأن:
القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية كقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) فإنها تطبق على أبواب العبادات والجنايات والعقود وغيرها من أبواب الفقه.
أما الضابط: فإنه يجمع الفروع والمسائل في باب واحد مثاله: ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((أيُّما إهاب دُبغَ فقد طَهُر))(١) فهذا الحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوعه ويغطي باباً مخصوصاً.
فالقواعد أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.
(١) رواه مسلم ٣٦٦ وأبو داود ٤١٢٣ والترمذي ١٧٢٨ واللفظ له، والنسائي ٧ /١٧٣ ورواه أيضاً مالك في الموطأ ٤٩٨/٢.
14