43

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

٣ - إذا عُرّفت القاعدة بأنها قضيّة، تندرج تحتها أفعال المكلَّفين. أما إذا عُرّفت بأنها حكم، فتندرج تحتها أحكام.

٤ - إن ما قرره العلامة الحموي وغيره بأن القاعدة حكم ((أكثري))، فذلك لوجود المستثنيات والشواذ في القاعدة الفقهية أكثر مما توجد في غيرها من القواعد في العلوم الأخرى، وإلى ذلك أشار بعض علماء المالكية بقوله: ((من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية))(١).

وفي ضوء تلك التعريفات والملاحظات حولها يمكن أن نعرّف القاعدة الفقهية بأحد التعريفين: أحدهما بأنها:

حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها.

ذلك أن القواعد الفقهية هي قواعد تحتوي على زمرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة، يربطها جانب فقهي مشترك، ومن هنا فإن القيد المذكور في التعريف وهو ((شرعي)) يخرج القواعد غير الشرعية، والقيد الثاني ((أغلبية)) يفيد بأن هذه القواعد متسمة بصفة الأغلبية، وقد يندّ عن معظم القواعد بعض الفروع، وإن كان خروج تلك الفروع لا يغير صفة العموم للقواعد ولا يحط من قيمتها.

وإذا تأملنا في تلك المستثنيات أدركنا دقة أنظار الفقهاء، فإنهم يرون أن تلك المسائل أو الصور المستثناة من قاعدة ما، هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، ومَثَلُها كمثل القياس في أصول الفقه، فإنه كثيراً ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانية لمقتضيات(٢) خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم

(١) تهذيب الفروق، تحت الفرق الثاني: ٣٦/١.

(٢) وقد أشار إلى ذلك العلامة محمد طاهر الأتاسي - رحمه الله - في قوله: ((ربما يعارض بعض فروع تلك القواعد أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها عن الاطراد فتكون مستثناة من تلك القاعدة، معدولاً بها عن سنن القياس، إما بالأثر كالسلم والإِجارة في بيع المعدوم، وإما بالإِجماع (العملي) كالاستصناع، وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار، وإما بالاستحسان (وهو ما قوي أثره)، يقدم على القياس الجلي كسؤر سباع الطير إذ المعتبر هو الأثر لا الظهور. الأتاسي: شرح المجلة، (ط. مطبعة حمص الأولى، ١٣٤٩ هـ/ ١٩٣٠م): ١١/١ - ١٢.

43