والصفات وغيرها . فليست أحكامًا ، وإن كان تصوّرها من مستلزمات المعرفة الفقهيّة. وآل في الأحكام للاستغراق ، أي المقصود جميع الأحكام.
والشرعية : قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية ، كالعلم بالأحكام الحسابية والهندسية وغيرها ، مما ليس شرعيًا . وكون الأحكام شرعية بسبب نسبتها إلى الشرع .
والعملية : قيد ثالث في التعريف ، لإخراج الأحكام الاعتقادية ، كقولنا : القدرة للَّه واجبة . والعملية المتعلّقة بكيفية عمل، أي بصفته القائمة الثابتة له . كالوجوب والندب والحرمة وغيرها .
من أدلّتها: قيد رابع لإخراج ما علم من غير دليل، كعلم النبي ﷺ المتلقّى عن طريق الوحي ، وقولهم : من أدلتها : أي من أدلة الأحكام .
التفصيلية : قيد خامس احترز به عن الأدلة الإجمالية الكليّة التي لم تتعلّق بشيء معيّن كمطلق الأمر ، ومطلق الإجماع ، ومطلق القياس . فالبحث عن هذه الأدلة الكليّة الإجمالية ، من شأن علماء الأصول (١).
المطلب الثاني
تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علمًا ولقبًا
على قواعد معيّنة
ذكرنا أنّ من عرّفوا القواعد ، من العلماء المتقدّمين ، كانت تعريفاتهم عامّة، ولم يكن من غرضهم أن يذكروا تعريفًا خاصًا بالقواعد الفقهيّة ،
(١) انظر هذه المحترزات، والاعتراضات الموجهة إلى التعريفات والجواب عنها ، في كتابنا (أصول الفقه الحدّ والموضوع والغاية)) (ص ٦٨ - ٨٧).