تعقيب على التعريفات
إنّ إلقاء نظرة على التعريفات السابقة، يتبيّن منها أنّها التقت على معان مشتركة، وإن اختلفت بعض العبارات في بعضها. ويمكن أن نلخّص أهم وجوه الالتقاء والاختلاف في نقاط محدّدة، ثم نعقّب على ذلك بما يظهر لنا من رأي بشأنها، وبما هو المختار في تعريف القاعدة، بمعناها العامّ.
لقد تضمّنت التعريفات ما يأتي:
إنّ أكثرها ذكر أنّ القاعدة قضيّة كتعريفات صدر الشريعة، والشريف الجرجاني، وابن الهمام، والجلال المحلّي، وأبي البقاء الكفوي، والأحمد نكري. وبعضها ذكر أنّها أمر، كما في تعريفات ابن السبكي، والفيومي، والنابلسي والتهانوي، وبعضها ذكر أنها حكم، كما في تعريفات التفتازاني، وابن خطيب الدهشة. وانفرد الفتوحي بتعريفها بأنها صورة، وذهب بعضهم إلى تعريفها بأنّها مقدّمة، كما نقل ذلك ابن أبى شريف.
إنّ التعريفات المذكورة أفادت أنّ القاعدة كلّة، سواء عبّرت عن ذلك بالقضيّة، أو الأمر، أو الحكم، أو الصورة، أو غير ذلك.
إنّ أغلب التعريفات ذكرت ضمن التعريف انطباق القاعدة على جزئيّاتها وتعرف أحكامها وأحكام موضوعها منها، وبعضها عدل عن التعبير السابق إلى، أنّ معرفة جزئياتها بالقوة القريبة من الفعل، أو أنّها مشتملة بالقوّة على أحكام جزئياتها. وبعضها لم يذكر شيئًا في ذلك، كتعريف صدر الشريعة الذي اقتصر على تعريف القواعد بأنها قضايا كليّة، وكتعريف ابن الهمام الذي أورد، بعد قوله (( قضيّة كليّة))، قوله (( لسهلة الحصول لانتظامها عن أمر محسوس)). وقد سبق أن بيّنا أنّ شرّاح كتابه ذكروا أنّ هذا