19

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya: al-mabadi, al-muqawimat, al-masadir, al-daliliyya, al-tatawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Daabacaha

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

سنذكره في تعرّضنا لما أُلّف من كتب في هذا المجال.

تعريفات القاعدة :

لم نجد للأصوليين والفقهاء، فيما اطلعنا عليه من كتبهم، تعريفًا للقاعدة، قبل القرن الثامن الهجري، وقد كثرت تعريفاتهم، وتنوّعت في هذه الفترة، وفيما بعدها. وسنستعرض طائفة منها فيما يأتي، بحسب تسلسلها الزمني، متوخّين اختيار ما فيها من اختلافات، ولو جزئيّة، أو صوريّة، تاركين استقصاء التعريفات المتطابقة، مكتفين باختيار واحد منها، ومتوخّين سبقه الزمني أيضًا.

١ - قال صدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ)(١)

القواعد: القضايا الكليّة(٢).

والقضايا: جمع قضّية، على وزن فعيلة، بمعنى مفعولة، سمّيت بذلك لأشتمالها على الحكم الذي يسمّى قضاءً(٣). قال تعالى: ﴿وَقَضَى

(١) هو عبيد الله بن مسعود بن محمد البخاري المحبوبي الحنفي الملقب بصدر الشريعة الأصغر من فقهاء الأحناف وأصولييهم وجدلييهم، إلى جانب كونه محدّثًا ومفسّرًا ونحويًا ولغويًا وأديبًا ومنطقيًا. توفي سنة (٧٤٧هـ).

من مؤلفاته: ((التوضيح في حلّ غوامض التنقيح في أصول الفقه))، و((الوشاح في المعاني والبيان))، و((شرح الوقاية في الفقه الحنفي))، و((تعديل العلوم)).

راجع في ترجمته: ((مفتاح السعادة)) (٥٩/٢، ٦٠)، و((الأعلام)) (١٩٧/٤)، و((معجم المؤلفين)) (١٤٦/٦)، و((الفتح المبين)) (١٥٥/٢).

(٢) ((التوضيح بحاشية التلويح)) (٢٠/١).

وقد أورد هذا التعريف من خلال تعريف أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه.

(٣) وتسمّى القضية باعتبارات أخرى بأسماء أخرى. قال سعد الدين التفتازاني: إنّ المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمّى من حيث اشتماله على الحكم قضيّة، ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرًا، ومن حيث كونه جزءًا من الدليل مقدّمة، ومن حيث إنّه يطلب بالدليل =

19