Legal Maxims
القواعد الفقهية
Tifaftire
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Daabacaha
نشر الهادي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وفي بعض الروايات أنّ المرأة إذا تجاوز الدم عن عادتها فهي تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عن الطامث كم تستظهر؟ قال عليه السلام : ((تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة))١.
وفي موثّق يونس بن يعقوب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها، قال عليه السلام: ((تنظر عادتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام))٢. والحاصل أن أخبار الاستظهار مختلفة جدّاً من حيث تعيين مقدار الاستظهار بين يوم واحد، ويومين، وثلاثة أيّام، وعشرة أيّام، وثلثي أيّامها في النفساء؛ ولذلك حملوها على الاستحباب.
وعلى كلّ حال المقصود من الاستظهار تبيّن حال الدم وأنّه بعد تجاوزه عن مقدار عادتها العدديّة هل ينقطع على العشرة أو ما دونها حتى يكون المجموع حيضاً. أو يتجاوز عن العشرة حتى تأخذ بعادتها؟ فلا ربط لها بقاعدة الإمكان.
السادس: الإجماع وقد ادّعاه جماعة من الأصحاب كالمحقّق في المعتبر٣. والعلامة في المنتهى٢.
وقال في القواعد: وكلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض٥. وإرسله إرسال المسلمات.
((تهذيب الاحكام، ج ١، ص ١٧١، ح ٢٨٩، باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ح ٤١؛ ((الاستبصار، ج ١، ص ١٣٩، ح ١٢ باب الاستظهار للمستحاضة، ح ٣: «وسائل الشيعة» ج ٢، ص ٨٥٧، أبواب الحيض، باب ١٣، ح ٩.
(تهذيب الأحكام، ج١، ص ٢٠٢، ح ١٢٥٩، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح ٨٢؛ ((الاستبصار، ج ١، ص ١٣٩، ح ١٦ باب الاستظهار للمستحاضة، ح ٨؛ «وسائل الشيعة» ج ٢، ص ٥٥٨، أبواب الحيض، باب ١٣، ح ١٢.
المعتبر، ج ١، ص ٢٠٣.
(المنتهى، ج ١، ص ٩٨.
«قواعد الأحكام، ج ١، ص ٢١٣
35