Legal Maxims
القواعد الفقهية
Tifaftire
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Daabacaha
نشر الهادي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Legal Maxims
Muhammad al-Musawi al-Bajnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Tifaftire
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Daabacaha
نشر الهادي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ليست من مقوّمات الموضوع في نظر العرف؛ فوحدة القضيّتين بحسب الموضوع - التي شرط في جريان الاستصحاب - محفوظة عرفاً.
وقد حقّق في محلّه أنّ المناط في الاتّحاد بين القضيتين هو النظر العرفي وذلك من جهة أنّ العرف بمناسبة الحكم والموضوع يرون القدرة على إيجاد الفعل شرعاً حال إقراره وفي زمانه من مقوّمات موضوع السلطنة على الإقرار بوقوعه، فلا يبقى مجال لجريان هذا الاستصحاب.
فالنتيجة: أنّ هذه القاعدة لا تجري، ولا يكون إقراره نافذاً إلاّ فيما إذا كان قادراً لإيجاد الفعل حال إقراره فبناءً على هذا لا ينفذ إقراره على الموكل بعد عزله أو انعزاله ولو كان زمان وقوع الفعل الذي أقرّ به قبل عزله أو انعزاله، وكذا في سائر الفروع وباقي المقامات، كما لو أقرّ بالرجوع في العدّة بعد انقضائها، أو أقرّ الولي بعقد الصغيرة في صغرها بعد بلوغها، وصيرورتها مالكة أمرها.
16