43

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya: al-mabadi, al-muqawimat, al-masadir, al-daliliyya, al-tatawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Daabacaha

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

على قواعد المقّري (ت٧٥٨هـ) نفسها، أيضًا، إذ هي في غالبها من الضوابط الفقهيّة المختلف فيها، وكثيراً ما كانت تُوْرَدُ بصيغة الاستفهام. وعلى هذا التفسير الحاصر يخرج ما هو موضع اتفاق، فتكون القواعد مقصورة على جانب محدود منها، فتعريفه غير جامع من هذه الناحية، ووفق هذا التفسير.

٢ - تفسير د. محمد الروكي: فسّر د. محمد الروكي في كتابه (التقعيد الفقهي) هذا التعريف، وبيّن أنّ المراد من الأصول ما تُوصِّل إليها عن طريق استقراء النصوص الشرعية، وما علم من الدين بالضرورة، كحلّية الطيّبات، وحرمة الخبائث، ورفع الحرج في الدين، ومراعاة مقاصد المكلّفين وغيرها، مما تكون دلالته على الحكم أقوى من دلالة النصّ الشرعي الواحد(١). فالقواعد بناء على ذلك أخصّ من هذه الأصول والمبادئ الشرعيّة، لكنّها أعم من الضوابط الفقهيّة الخاصّة التي تتعلّق بأبواب محدودة، في مجال الفقه. ولكنّه حينما وجد أنّ الفقهاء جعلوا أمثال ((الأمور بمقاصدها))، و((المشقة تجلب التيسير))، و((الضرر يزال)) قواعد، أتّهم الفقهاء بالاضطراب والخلط بين القواعد والأصول، وأنهم، حينما اكتشفوا ذلك، وعانوا من صعوبة التمييز بين هذا الخليط من القواعد، اعتبروا ما كان من هذا القبيل من القواعد، قواعد كلّية، أو عامة، أو أساسية، أو غير ذلك من الأسماء(٢).

إنّ هذه العملية المتكلّفة التي لجأ إليها الدكتور الروكي، كان الغرض منها تفسير تعريف المقّري (ت٧٥٨هـ)، وبيان أرجحيته على غيره من

(١) ((نظرية التقعيد الفقهي)) (ص ٤٩، ٥٠).

(٢) المصدر السابق (ص ٥٠).

43