Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
١ - معنى القاعدة : في اللغة هي الأساس ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾
البقرة ١٢٨
وفي اصطلاح الفقهاء : هي حكم ينطبق على معظم جزئياته كقولهم : ( الأمور بمقاصدها) وتسمى في الاصطلاح القانوني ( المبدأ ) .
والقاعدة : تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها وعموم معناها ، وسعة استيعابها للفروع الجزئية ، فتصاغ عادة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم .
٢ - وهذه القواعد : أحكام أغلبية غير مطردة ، وهي إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية لحل القضايا ، إلا أنه قد يُعدل عن هذه القواعد في بعض المسائل ، لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي أقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة ، وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج ولهذا كان من الملاحظ أن يتنبه الناظر في هذه القواعد فهي دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء .،
7