Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Daabacaha
دار الترمذي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
إعطاؤه للمضرور لترميم الضرر الأول.
فأصبحت مقابلة الضرر بالضرر، والاتلاف بالاتلاف مجرد حماقة ليس إلا.
ما يستثنى من هذه القاعدة:
وهذا بخلاف الجناية على النفس والأعضاء مما شرع فيه القصاص، فمن قتل يُقتل، ومن قطع يُقطع. لأن الجنايات لا يحسمها إلا ما كان من جنسها، كي يعلم الجاني أنه في النهاية كمن يعتدي على نفسه.
وكل عقوبة أخرى لا تعيد للمجني عليه ما فقد من نفسه أو عضو فستبقى حزازات في النفوس كامنة تندفع إلى الثأر، وتجر وراءها ذيول الويلات والفساد.
فلم يبق إلا طريق القصاص، فإنه أعدل وأقمع، أما إتلاف المال فإن التضمين فيه التدبير السديد المفيد دون مقابلة الاتلاف بالاتلاف.
وقد بني الفقهاء على هذه القاعدة الكثير من الأحكام منها:
آ - لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن
30