Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
الشرعي إلى الأصول فإنه أيضا يشهد بالملكية المطلقة، مع أن سببها لم يتم إلا بالأصول الثابتة في حق نفسه دون غيره.
وثانيا: إن الثابت بالاستصحاب ليس إلا الأمر المتيقن سابقا، وهو كون الشئ بحيث حكم عليه الشارع بترتب الآثار عليه بالنسبة إلى كل أحد ويعبر عنها بالملكية، ولا ريب أنه لا يختص بواحد دون آخر.
نعم، البناء على هذا والعمل عليه عند الشك في البقاء والارتفاع يختص بنفس الشاك.
ومحصل هذا أنه يجب على خصوص هذا الشخص الشاك في بقاء الملكية أن يبني على أن هذا الشئ ملك شرعي بالنسبة إلى جميع المكلفين كما كان كذلك سابقا حيث لم يعلم ارتفاعه لاحقا، فالمجعول أمر عام لا يختص بواحد دون آخر، والمجعول له خاص، فافهم.
هذا تمام الكلام في الشهادة الاستصحابية على الوجه الأول، وهو الاخبار الجزمي عن الملكية، مريدا بها الملكية الظاهرية الثابتة بالاستصحاب.
وأما الشهادة الاستصحابية على الوجه الثاني، وهو الاخبار بصورة الجزم عن الملكية مريدا بها الملكية الواقعية، فنقول: إنها جائزة أيضا، لعدم الدليل على المنع، لأن ما دل على عدم جواز الشهادة مع عدم العلم من الأدلة الأربعة لا يشمل ما نحن فيه.
أما العقل والاجماع فظاهر، وأما الكتاب (1) والسنة (2) فلأنهما يدلان
Bogga 269
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 290