Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
الواقع منها بين الناس والمتعارف عندهم والمتداول في ألسنتهم، والثابت بأيديهم إنما هي الظاهرية المنوطة بالأسباب الصحيحة ظاهرا بضميمة الأصول، لأن العلم بتحقق الأسباب الواقعية متعسر، بل متعذر.
أترى من نفسك أن تحصل العلم بملكية شئ واحد لنفسك فضلا عن غيرك، بأن تتحصل العلم بصحة جميع الأيدي المترتبة عليه والتملكات المتعاورة (1) عليه المنتهية إليك.
بل لو قلت: إن الملكية والزوجية الواقعيتين ونحوهما هي عبارة عما يترتب على البيع والنكاح المصححين ولو بضميمة الأصول، وليس لهما واقعي وراء ذلك، لم تبعد عن الصواب كثيرا.
فظهر من ذلك كله إن مورد الدعاوي والانكارات والشهادات والاقرارات والحكومات كلها ليست إلا الأمور المسببة عن الأسباب الظاهرية، فإذا ادعى زيد ملكية دار عمرو فلا يقصد إلا أنه مملوك لي شرعا، باعتبار أنه وقع في الخارج ما جعله الشارع في الظاهر سببا مملكا، وليس مراده أنه ملك نشأ من سبب مملك واقعي، لما عرفت من تعذر العلم بذلك.
ولا ريب أن الشاهد بالملكية إذا استند في تصحيح سبب الملك إلى الأصول الظاهرية فقد شهد عن علم الملكية على النحو الذي ادعاه المدعي، فلم يشهد إلا مع العلم القطعي بالمدعى (2)، وهذا هو السر في جواز الشهادة مستندا إلى الأصول في تصحيح سبب المشهود به، ويبقى ما مر من لزوم
Bogga 264
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 290