8

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

215 فرض على الكفاية الصلاة

للعيد قد أثبته الرواة

216

والحنفي قال فيها تجب

ومالك والشافعي تندب

217

قراءة الجمعة فاندب فيها

سورتها وسورة تليها

218

تكبير تشريق فقل بالعصر

من آخر يقطع لا بالفجر

219

بخطبة الفطر كذاك يقطع

والجهر في الكسوف أيضا يشرع

220

وخطبة فزد في الاستسقاء

تشرع لاثنتين في الأداء

221

وهكذا التكبير في ابتدائها

يشرع كالعيد وفي أثنائها

{ ومن باب صلاة الجنائز }

222

وشارب الميت كذاك الظفر

طويله يقص ندبا ذكروا

223

بعد اربع الشهور سقط يغسل

وصل لو لم يستهل نقلوا

224

والزوج لا توجب عليه كفنا

لزوجة إعسارها تبينا

225

صلاة ميت فالوصي قدموا

على إمام أو قريب فاعلموا

226

إن كبر الإمام في صلاته

خمسا على جنازة فواته

227

وفائت التكبير للمأموم

قضاؤه فليس بالمحتوم

228

من غل فالإمام لا يصلي

عليه لكن غيره في النقل

229

وهكذا عامد قتل نفسه

لسوء ما يلقاه بعد رمسه

230

والميت إن قبل الصلاة دفنوا

تعمدوا ذلك أو ما فطنوا

231

ينبش مالم يطل الزمان

وكان من تفسيخه أمان

232

عند طلوع أو غروب الشمس

يكره وضع ميت في رمس

233

كذلك عند الاستوا في الظاهر

والمشي بالنعلين في المقابر

234

تطوع القربات كالصلاة

ثوابه لمسلمي الأموات

235

يهدى وكالقرآن مثل الصدقة

منفعة تأتيهم محققة

{ ومن كتاب الزكاة }

236

في بقر الوحش زكاة تذكر

إن سامها والشيخ هذا ينكر

237

كذا نتاج أمها الأهلية

من وحش او بالعكس بالسوية

238

ماشية النصاب إن تفرقت

مسافة القصر زكاة سقطت

239

وعنه لا والشيخ قد صححها

كذا أبو الخطاب قد رجحها

240

والقمح والشعير والقطاني

تضم في النصاب كالأثمان

241

وعنه لا والشيخ هذا الثاني

فعنده الأصح بالمعاني

242

زكاة ما تخرجه الأراضي

علته فالكيل للتقاضي

243

والادخار لا بالاقتيات

ولا نقول سائر النبات

244

وفي نصاب عسل بالفرق

عشر فعشر أي أرض قد لقي

245

وعندنا فكل ما يستخرج

من مدن الأرض عداك الحرج

Bogga 8