30

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

وعكس الشيخان ذا ونقضا ونصب قاض عندنا ما فرضا

891

كنت حكمت مطلقا في الماضي

يقبل بعد العزل قول القاضي

892

أو طفل او غير ذوي الألباب

ومثبت الحق على الغياب

893

مع الشهود ذا من الإنصاف

فحقه يعطى بلا استحلاف

894

أقر لكن قال لست واعيا

عين بيد الغير مذ تداعيا

895

وحلف القارع أيضا يشرع

من منهما بلا شهود يقرع

896

تعارضا والقرعة المبينة

وأن يكونا قد أقاما بينة

897

بينة الداخل والغ الجدلا

بينة الخارج قدمها على

898

بينة الداخل والنساج

حتى ولو تشهد بالنتاج

899

تشهد عن إمامنا ذا محكي

أيضا ولو كانت بسبق الملك

900

مات أب بأصل دين مبهم

عن ولدين كافر ومسلم

901

إن أباه مات وفق دينه

فالقول للكافر مع يمينه

902

والقاضيان فبذاك اكترثا

وعنه بل يقتسما ما ورثا

903

يؤخذ لو من جنسه في الأشهر

ومع جحود الدين لا بالظفر

904

{ ومن كتاب الشهادات }

في كل شيء ما خلا الحدود

مقبولة شهادة العبيد

905

لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا

قولان في الحد كذا الأعراب

906

والشيخ فالقبول قال أجمل

على اهل مصر أو قرى لا تقبل

907

وعدم المسلم في الأسفار

موحد مع رفقة كفار

908

تقبل في الإيصاء نصا نقلوا

إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا

909

مذ شهدت مقبولة المقال

واحدة النسا بالاستهلال

910

وعنه في استحلافها نزاع

كذاك في منصوصه الرضاع

911

بينة تظهر شرح حالي

من ادعى حقا وقال مالي

912

ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا

ثم أقام بعد ذا لا تسمع

913

بعد القضا يضمن ثلثا سمعا

من الشهود ثالث إن رجعا

914

واحد المضمون خمس الدية

ونحو ذا كفى الزنا من خمسة

915

يضمن كل المال عن يقين

وفي رجوع شاهد اليمين

916

فواحد لواحد ذا قبلا

وشاهد الفرع على ما أصلا

917

لا يدخل النساء قل بالمنع

وفي شهود الأصل أو في الفرع

918

حققه الشيخ بجزم النقل

وعنه نص يقبلوا في الأصل

919

{ ومن باب الإقرار }

كخطأ إن كان ذا من عبد

لا يقبل اقرار بقتل العمد

920

بعمده يتبع بعد العتق

ما دام قنا جاريا في الرق

Bogga 30