27

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

في نصه مجرد العداوة وعندنا فاللوث في القسامة

798

في عمد او في خطأ ذا قد نفي

نساؤهم لا يدخلوا في الحلف

799

شيئا ولو ضاقت على جنايته

والجاني لا يحمل مع عاقلته

800

لأجل صيد أسد قد أضمروا

حديث من لزبية قد حضروا

801

فمنهم من ارتمى عليه

تزاحموا لينظروا إليه

802

ورام أن ينجو فما تعوقا

لكنه بواحد تعلقا

803

وثالث لرابع قضى العجب

وهكذا الثاني لثالث جذب

804

والرهط من فوقهم يعددوا

وقتل المجموع ذاك الأسد

805

صاحبكم قاتلهم لا يغضي

يقول بعض منهم لبعض

806

ربع وللثاني فثلث ينجلي

قضى علي بينهم للأول

807

ورابع له تمام الدية

والنصف للثالث في المسألة

808

عواقل القوم بها يلتزموا

وكل ذا على الذين ازدحموا

809

لما إليه رفعوه وارتضى

ثم أقر المصطفى هذا القضا

810

وقال لا يدفع هذا المسند

فهكذا رواه حقا أحمد

811

{ ومن كتاب الحدود }

فالجلد والرجم له يجتمعا

من جمع الإحصان والزنا معا

812

ولو بعقد قتله حتما نمي

ووطؤه ذا رحم محرم

813

أو نحوها في ذاك حد منكي

أخت الرضاع من أتى بالملك

814

بإذنها مع علمه بالحرمة

ووطؤه جارية للزوجة

815

مائة سوط جا حديث مسند

فالرجم منفي ولكن يجلد

816

وذاك في المنصوص قوم عدوا

ومن أتى بهيمة يحد

817

وغيرهم يقول عزروه

ومنهم القاضي وينصروه

818

فذاك لا يسقط حدا عندنا

ورجل أكرهه على الزنا

819

أو غيره من عصبة قد كانوا

لا فرق إن أكرهه السلطان

820

ولو ترجى البرء لا ينتظر

لمرض فالحد لا يؤخر

821

وفي النفاس هكذا يقام

في حالة شفعت به الأسقام

822

للحرم الشريف نعم الملتجا

من وجب الحد عليه فلجا

823

بترك بيع والشرا كي يخرج

ولم يقم عليه لكن يحرج

824

ووافق النعمان في القتل فقط

على السوا كل الحدود لا شطط

825

جميعها إذ ينتفي الملام

ومالك والشافعي تقام

826

إقامة الحد فلا تواتي

وهكذا في بلد الغزاة

827

لدار الاسلام به فيوقعوا

بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا

828

والزاني والسارق من ذا الضرب

بتوبة يسقط حد الشرب

Bogga 27