91

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

مطلب من لَا تجب عَلَيْهِم الْجُمُعَة وَلَيْسَ على خَمْسَة نفر جمعه ١ - الْمُسَافِر ٢ وَالْمَرِيض ٣ وَالْمَرْأَة ٤ وَالْعَبْد ٥ والاعمى الَّذِي لَا قَائِد لَهُ عِنْد ابي حنيفَة وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَيْسَ عَلَيْهِ الْجُمُعَة فِي الْحَالين وَلَو ان أحدا من هَؤُلَاءِ الْخَمْسَة سوى الْمَرْأَة صلى فِي بَيته ثمَّ تغير عَن حَاله فَنوى الْمُسَافِر الاقامة وَوجد الْمَرِيض الخفة وَعتق الْمَمْلُوك وابصر الاعمى ثمَّ قصد الى الْجُمُعَة فان صلَاته تفْسد فان اِدَّرَكَ الْجُمُعَة صلاهَا مَعَ الامام وان لم يُدْرِكهَا اعاد الظّهْر لَان القاصد الى الشَّيْء الْمَنْدُوب كالمدرك لَهُ وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد اذا اِدَّرَكَ الصَّلَاة فَحِينَئِذٍ افسد صلَاته واما بِالْقَصْدِ الى الْخُرُوج فَلَا تفْسد صلَاته عِنْدهمَا وَعند زفر بن الْهُذيْل وابي عبد الله صلَاته مَا صلاه فِي بَيته وَالْجُمُعَة اذا ادركها فَتكون نَافِلَة وَلَو ان أحدا مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَة صلى الظّهْر فِي بَيته قبل ان يُصَلِّي الْجُمُعَة فَأن صلَاته لَا تجوز فَأن جَاءَ الى الْجُمُعَة صلاهَا والا عَلَيْهِ الاعادة فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء جَازَت صلَاته وَلَيْسَ عَلَيْهِ الاعادة

1 / 94