80

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

مطلب صَلَاة المسايفة وَأما المسايفة وَيُقَال لَهَا ايضا صَلَاة الْمُقَاتلَة فَهِيَ اذا كَانَ الْعَدو حَولهمْ يقاتلونهم من كل جَانب لَا يقدرُونَ على الصَّلَاة رُكُوعًا وسجودا فانهم يصلونَ بالايماء رجَالًا كل صفهم اَوْ ركبانا فان لم يقدروا فيكبرون لكل رَكْعَة تَكْبِيرَة ويجزيهم ذَلِك وَهُوَ قَول مُجَاهِد وَالضَّحَّاك وسُفْيَان وَبِه اخذ ابو عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك عِنْد الْفُقَهَاء وان لم يقدروا ان يتوضؤا فيتيمموا ويجزيهم ذَلِك على قَول ابي عبد الله لانهم مكلفون بِمَا لَا يُطِيقُونَ وَقَالَ الله ﴿لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا﴾ مطلب صَلَاة المتحري واما المتحري فان المتحري على وَجْهَيْن احدها الَّذِي يُصَلِّي وحدانا وَالثَّانِي الَّذِي يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَة فَالَّذِي يُصَلِّي وحدانا فَهُوَ على وَجْهَيْن أَحدهَا ان يتحَرَّى وَجها وَيُصلي اليه فَصلَاته جَائِزَة وَإِمَّا الْوَجْه الآخر فَهُوَ ان يتحَرَّى وَجها ثمَّ يُصَلِّي الى غَيره فان صلَاته فَاسِدَة اصاب الْقبْلَة اَوْ لم يصب لانه عابث هازل عِنْد نَفسه واما الَّذِي يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَة فانه على وَجْهَيْن أَحدهَا ان يتفقوا على جِهَة وَاحِدَة الْقَوْم والامام فان صلَاتهم جَائِزَة اصابوا الْقبْلَة أم لم يُصِيبُوا وَالْوَجْه الاخر ان يَخْتَلِفُوا فِي الْجِهَة فتتوجه كل طَائِفَة الى جَانب

1 / 83