51

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

اوجه الْوَقْت وَالْوَقْت على وَجْهَيْن حكم ومستحب فَالْحكم مَا ذكرنَا وَالْمُسْتَحب فِي صَلَاة الْفجْر عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ التغليس وَعند ابي حنيفَة وَأَصْحَابه الاسفار بهَا وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يجمع بَين التغليس والاسفار وَعند ابي عبد الله اذا لم يكن عذر من انْتِظَاره الْقَوْم وَغَيره فالتعجيل أفضل وان عذر فالاسفار افضل وَفِي صَلَاة الظّهْر تَأْخِيرهَا فِي الصَّيف لقَوْله ﵊

1 / 54