51Nutaf Fifatawaالنتف في الفتاوىAl-Saghdi - 461 AHالسغدي - 461 AHTifaftireصلاح الدين الناهيDaabacahaمؤسسة الرسالة ودار الفرقانDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1404 AHGoobta Daabacaaddaبيروت وعمانNoocyadaFatwooyinFiqhiga Xanafiyadaاوجه الْوَقْتوَالْوَقْت على وَجْهَيْن حكم ومستحبفَالْحكم مَا ذكرنَاوَالْمُسْتَحب فِي صَلَاة الْفجْر عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ التغليس وَعند ابي حنيفَة وَأَصْحَابه الاسفار بهَاوَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يجمع بَين التغليس والاسفاروَعند ابي عبد الله اذا لم يكن عذر من انْتِظَاره الْقَوْم وَغَيره فالتعجيل أفضل وان عذر فالاسفار افضلوَفِي صَلَاة الظّهْر تَأْخِيرهَا فِي الصَّيف لقَوْله ﵊1 / 54NuqulLa wadaagWeydiiso AI