43

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

فَيكون على وَجْهَيْن احدهما يكون المَاء لَهُ اَوْ يكون مُبَاحا فَفِي قَول الْفُقَهَاء ينْتَقض تيَمّمه وَصلَاته وَعَلِيهِ ان يتَوَضَّأ ويستأنف الصَّلَاة وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك لَا ينْتَقض تيَمّمه بل يتم الصَّلَاة بذلك التَّيَمُّم ثمَّ يتَوَضَّأ وَفِي قَول ابي عبد الله ينْتَقض تيَمّمه وَلَا تنْتَقض صلَاته فيتوضأ بذلك المَاء ويبنى على صلَاته وَالْوَجْه الآخر ان يكون المَاء لانسان فانه يتم الصَّلَاة وَتَكون الصَّلَاة مَوْقُوفَة فاذا فرغ من الصَّلَاة سَأَلَ من ذَلِك الانسان المَاء فان اعطاه تفْسد صلَاته وَعَلِيهِ ان يتَوَضَّأ وَيُعِيد الصَّلَاة وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَفِي قَول ابي عبد الله صلَاته جَائِزَة فان اعطاه المَاء يتَوَضَّأ لصَلَاة أُخْرَى كتاب الصَّلَاة اعْلَم ارشدك الله ان الصَّلَاة على خَمْسَة اوجه ١ - فَرِيضَة ٢ وَسنة ٣ وفضيلة ٤ ومكروه ٥ ومنهي عَنْهَا

1 / 46