36

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

وَالثَّانِي الصَّعِيد الطّيب وَفِي الصَّعِيد ثَلَاثَة أقاويل قَالَ الشَّافِعِي هُوَ التُّرَاب وَحده وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ التُّرَاب والرمل وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله هُوَ الارض باجناسها واجزائها مَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ وَيجوز التَّيَمُّم بِخَمْسَة عشر شَيْئا احدها التُّرَاب والرمل والسباخ والنورة والجص والكحل والتوتيا والزرنيخ والكبريت والزاجات وَالْملح المعدني وانواع الطين وكل مَا يتَّخذ من الأَرْض مثل الاشجار والحشيش لانها لَا تَخْلُو من الْغُبَار وَالْخَامِس عشر اذا لم يلق من هَذِه الاشياء شَيْئا فالتيمم بالثياب جَائِز بِثِيَاب بدنه أَو بِثِيَاب دوابه فاذا لم يلق من ذَلِك شَيْئا فَيجوز لَهُ أَن يتَيَمَّم فِي الْهَوَاء لِأَن الْهَوَاء لَا يَخْلُو من التُّرَاب وَهَذَا قَول وهب بن سيار وَبِه أَخذ أَبُو عبد الله مَا لَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ وَلَا يجوز التَّيَمُّم بِعشْرَة اشياء أَحدهَا بالدقيق وَالثَّانِي بالسويق وَالثَّالِث بالرماد وَالرَّابِع بالملح المائي وَالْخَامِس بالمسك

1 / 39