Nutaf Fifatawa
النتف في الفتاوى
Tifaftire
صلاح الدين الناهي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة ودار الفرقان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1404 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت وعمان
مِنْهَا وسؤرها مَكْرُوه وان وَقع فِي المَاء يَجعله مَكْرُوها وبولها نجس وَمَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فان مَا يخرج مِنْهَا طَاهِر
كتاب التَّيَمُّم
﴿وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر أَو جَاءَ أحد مِنْكُم من الْغَائِط أَو لامستم النِّسَاء فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ﴾ ٤٣ النِّسَاء
اعْلَم ان التَّيَمُّم لَا يَصح الا بأَرْبعَة اشياء
احدها النِّيَّة لانه بدل من الْوضُوء وَفرق بَينه وَبَين الْوضُوء فِي ثَلَاث مسَائِل
١ - احدها لَو أَن رجلا تَوَضَّأ بعد ان ارْتَدَّ عَن الاسلام ثمَّ اسْلَمْ وَلم يحدث فَيجوز لَهُ ان يُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَلَو تيَمّم والمسئلة بِحَالِهَا لَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله
٢ - والمسئلة الثَّانِيَة لَو ان رجلا تَوَضَّأ يُرِيد تَعْلِيم رجل آخر فَيكون متوضأ وَيجوز لَهُ ان يُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَلَو تيَمّم والمسئلة بِحَالِهَا لَا يجْزِيه وَلَا يكون متيمما فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله
٣ - والمسئلة الثَّالِثَة لَو ان كَافِرًا تَوَضَّأ يُرِيد بِهِ الْوضُوء ثمَّ اسْلَمْ فَلهُ ان يُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَلَو تيَمّم كَافِر يُرِيد بِهِ التَّيَمُّم ثمَّ اسْلَمْ فَلَا يجْزِيه ان يُصَلِّي بذلك التَّيَمُّم وَلَا يَصح لَهُ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله يَصح مِنْهُ وَيُصلي بِهِ وَعند الشَّافِعِي يَنْبَغِي ان يتَيَمَّم لكل صَلَاة مَكْتُوبَة وَعند ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله تجزيه الصَّلَاة مَا لم يحدث
1 / 38