287

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

فان اجازته فُلَانَة جَازَ وان ابطلته بَطل
وَكَذَا لَو قَالَ لامْرَأَة زَوجتك من فلَان وَفُلَان غَائِب على كَذَا من الْمهْر فرضيت بذلك الْمَرْأَة فانه مَوْقُوف عَليّ اجازة الرجل
نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ غيبَة الآخر
واما نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ غيبَة الاخر فَهُوَ ان يَقُول الرجل بِمحضر من رجلَيْنِ
زوجت فُلَانَة من نَفسِي على كَذَا من الْمهْر فان ذَلِك النِّكَاح مَوْقُوف عَليّ اجازة فُلَانَة اذا بلغَهَا وَكَذَلِكَ لَو قَالَت امْرَأَة زوجت نَفسِي من فلَان الْغَائِب فَهُوَ كَمَا ذكرنَا فِي قَول ابي يُوسُف الاخر وَلَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة
وَكَذَلِكَ الحكم فِي المسئلة الاولى
الكفؤ
واما الكفؤ فَهُوَ عَليّ اربعة أوجه عِنْد الْفُقَهَاء
احدها فِي الدّين
وَالثَّانِي فِي النّسَب
وَالثَّالِث فِي المَال

1 / 290