237

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يجوز اذا كَانَ مِقْدَار الثُّلُث وَكَذَلِكَ حكم الْبيَاض فِي الْعين على هَذَا الِاخْتِلَاف وَلَا بَأْس ان يُضحي خمْسا
الجلحاء والثولاء والهتماء الَّتِي تعتلف والمكسورة والمشقوقة الاذن
وافضلها ان لَا يكون فحلا اقرن
أَنْوَاع الذَّبَائِح
وَاعْلَم ان الذَّبِيحَة على أَرْبَعَة اوجه

1 / 240