219

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Tifaftire

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

وَالثَّانِي لَا يجوز قطع اشجار الْحرم فان قطعهَا فَعَلَيهِ قيمتهَا وَيجوز ان يَشْتَرِي بهَا هَديا فيذبحه وَيجوز ان يَشْتَرِي بهَا طَعَاما يتَصَدَّق بِهِ على الْمَسَاكِين وَلَا يجْزِيه الصَّوْم أَيْضا كَمَا ذَكرْنَاهُ
وَالثَّالِث لَا يجوز ان يحش حشيش الْحرم الَّذِي بنيت بِنَفسِهِ الا الاذخر وَمَا انبت فِي الْحرم من شجر أَو بقل اَوْ حشيش فَلَا بَأْس بِقطعِهِ وَكَذَلِكَ كل مَا ينْبت بِنَفسِهِ مِمَّا يستنبته النَّاس فَمَا يَنْبَغِي ان ينْتَفع بِشَيْء سوى ذَلِك وان انْتفع بِهِ بعد مَا يقوم قِيمَته لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَلَا يَنْبَغِي ان يرْعَى دوابه فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد واما قَول ابي يُوسُف فَلَا بَأْس ان يرعاه دوابه وَلَكِن لَا يجوز ان يحتشه
وَالرَّابِع لَا يجوز ان يَأْخُذ من كسْوَة الْكَعْبَة شَيْئا فان اخذه رده اليها واما مَا سقط مِنْهَا فَيعْطى الْفُقَرَاء وَلَا بَأْس بعد ذَلِك ان يَشْتَرِي مِنْهُم اَوْ يقبله هَدِيَّة

1 / 222