209

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

اللَّهُمَّ ان اريد مِنْك حجا وَعمرَة كَمَا وَصفنَا بديا
وَالثَّانِي على الْقَارِن طوافان
وَالثَّالِث عَليّ الْقَارِن سعيان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك عَلَيْهِ طواف وسعي وَاحِد كَمَا ان احرامه وحلقه يقوم لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة فَكَذَلِك الطّواف وَالسَّعْي
وَالرَّابِع عَليّ الْقَارِن دم الْقرَان وَلَيْسَ عَليّ الْمُفْرد دم
وَالْخَامِس كل شَيْء يَفْعَله الْقَارِن مِمَّا فِيهِ الْجَزَاء وَالدَّم فَعَلَيهِ اثْنَان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ عَلَيْهِ وَاحِد لَان الاحرام وَاحِد
قَالَ وَحج الْقرَان افضل عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَان الْخيرَات فِيهِ اكثر
حج التَّمَتُّع
وَأما حج التَّمَتُّع فان شَرَائِطه اربعة اشياء
احدها ان يكون الرجل من أهل الافاق وَلَا يكون من أهل الْحرم
وَالثَّانِي ان يكون احرامه فِي اشهر الْحَج واشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشرَة من ذِي الْحجَّة
وَالثَّالِث ان يتم عمرته الَّتِي احرم بهَا ثمَّ يخرج من احرامه ويتمتع الى ايام الْحَج وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿فَمن تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج﴾ يَعْنِي فَمن تمتّع بِخُرُوجِهِ من الْعمرَة الى ايام الْحَج
وَالرَّابِع ان يحجّ من عَامه ذَلِك وَلَا يرجع الى أَهله ثمَّ عَلَيْهِ دم الْمُتْعَة

1 / 212