208

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

قَالَ وَلَو انه ترك طواف الزِّيَارَة وَترك طواف الْوَدَاع وَطَاف اولا للتحية فان ذَلِك الطّواف لَا يجْزِيه من طواف الزِّيَارَة وَهُوَ محرم بعد وَلَا يجوز اتيان النِّسَاء حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ وَلَو الى قَابل وَفِي قَول ابي عبد الله يقوم طواف التَّحِيَّة مقَام طواف الزِّيَارَة اذا نَوَاه اَوْ لم ينْو شَيْئا وَقد قَامَ مِنْهُ فرضا لَا نفلا وان نَوَاه نفلا لم يجز عَن طواف الزِّيَارَة
سنة الطّواف
قَالَ وَسنة الطّواف ثَلَاثَة أَشْيَاء
احدها التَّيَامُن فِي الطّواف
وَالثَّانِي تَقْبِيل الْحجر الاسود
وَالثَّالِث رَكْعَتَانِ بعد الْفَرَاغ من الطّواف وَيُقَال الرمل فِي الاشواط الثَّلَاثَة سنة ايضا
أَنْوَاع الْحَج
قَالَ وَالْحج عَليّ ثَلَاثَة أوجه
١ - مُفْرد ٢ وقران ٣ وتمتع
الْمُفْرد
فَأَما الْمُفْرد فانه افضل عِنْد أهل الحَدِيث وَله طواف وَاحِد وبسعي وَاحِد بِلَا خلاف
حج الْقرَان
واما حج الْقرَان فان بَينه وَبَين الْحَج الْمُفْرد فرقا من خَمْسَة اشياء
احدها يَقُول فِي اول الاحرام

1 / 211