18

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

اسْتحق اسْم الْخُف وَمَا أمكن مَعَه التَّصَرُّف لَان اسْم الشَّيْء يدل على حكمه الْمسْح على العصائب والجبائر واما الْمسْح على العصائب فانه جَائِز مُتَّفق عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْمسْح على الجبائر فالعصابة للجراحة والجبائر للكسر وَيجوز ان يمسح عَلَيْهِمَا الى الْبُرْء فِي حَال الْحَدث والجنابة وان وَقعت الْعِصَابَة اَوْ فتحهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يمسح ثَانِيًا مَا لم يحدث وَيَنْبَغِي ان يمسح جَمِيع الْعِصَابَة والجبيرة مسح بعض الْعُضْو وَأما مسح بعض الْعُضْو وَغسل بعضه فَهُوَ ان يكون فِي بعض اعضاء الْوضُوء جِرَاحَة لَا يقدر ان يغسلهَا اَوْ يخَاف عَلَيْهَا فانه يغسل مَا قدر على غسله وَيمْسَح مَا لم يقدر على غسله قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا فِي قَول أبي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء وان لم يقدر ان يغسل موضعا اَوْ ان يمسح فانه يغسل مَا قدر على مَسحه وَيتَيَمَّم بالصعيد لما بَقِي مِمَّا لم يغسلهُ وَلم يمسح عَلَيْهِ فِي قَول ابي عبد الله وَعند الْفُقَهَاء لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يتَيَمَّم لما بقى مِقْدَار الْمسْح وَفِي مِقْدَار الْمسْح ثَلَاثَة أقاويل ١ - قَالَ الشَّافِعِي أَي مِقْدَار مسح اجزاه من الرَّأْس ٢ - وَعند الْفُقَهَاء لَا يجوز اقل من الرّبع ٣ - وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يجْزِيه حَتَّى يكون اسْم الْمسْح

1 / 21