162

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

فِي الْفِقْه الْعَام
كتاب الزَّكَاة
تمهيد فِي الْحُقُوق الَّتِي تجب فِي المَال
اعْلَم ان الْحُقُوق الَّتِي تجب فِي المَال تَنْصَرِف إِلَى عشرَة اوجه
احدها الزَّكَاة
وَالثَّانِي الصَّدقَات
وَالثَّالِث الْخمس
وَالرَّابِع العشور
وَالْخَامِس الْخراج
وَالسَّادِس الْجِزْيَة
وَالسَّابِع صَدَقَة الْفطر
وَالثَّامِن كَفَّارَات الايمان
وَالتَّاسِع النذور
والعاشر الْوَاجِبَات وكل وَجه من هَذِه الْوُجُوه على ثَلَاثَة اوجه

1 / 165