159

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

احدها عِيَادَة الْمَرِيض
وَالثَّانِي اتِّبَاع الْجِنَازَة
وَالثَّالِث حُضُور مجْلِس الْعلم
وروى عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه قَالَ يجوز لَهُ ان يعود الْمَرِيض وَيتبع الْجِنَازَة وَيَأْمُر أَهله بِالْحَاجةِ وَهُوَ قَائِم وَلَا يجلس وان لم يشْتَرط
قَالَ وَيجوز للمعتكف ان يتَحَوَّل من مَسْجِد الى مَسْجِد اخر فِي خَمْسَة أَشْيَاء
احدهما اذا انْهَدم ذَلِك الْمَسْجِد
وَالثَّانِي ان يتفرق اهله فَلَا يَجْتَمعُونَ فِيهِ
وَالثَّالِث اذا اخرجه من ذَلِك الْمَسْجِد السُّلْطَان
وَالرَّابِع اذا اخرجه ظَالِم دون السُّلْطَان
وَالْخَامِس اذا خَافَ فِيهِ على نَفسه وَمَاله من المكابرين
قَالَ وَالِاعْتِكَاف مسنون وَلَيْسَ بِوَاجِب الا ان يُوجِبهُ على نَفسه اُحْدُ بِنذر اَوْ بِالشُّرُوعِ
ثمَّ هُوَ على سِتَّة اوجه
احدهما ان يُوجب يَوْمًا وَاحِدًا فَيدْخل الْمَسْجِد قبل الصُّبْح وَيخرج مِنْهُ بعد الْغُرُوب
وَالثَّانِي ان يُوجب يَوْمًا وَلَيْلَة اَوْ اياما وليالي فَيدْخل الْمَسْجِد قبل غرُوب الشَّمْس وَيخرج مِنْهُ بعد غرُوب الشَّمْس من آخر ايام اعْتِكَافه

1 / 162