151

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

وَالثَّالِث نزُول الْمَنِيّ عِنْد جماع الْمَرْأَة بِدُونِ الْفرج
وَالرَّابِع نزُول الْمَنِيّ من جماع الْمَرْأَة فِي الْفرج
وَالْخَامِس نزُول الْمَنِيّ من المعانقة
وَالسَّادِس نزُول الْمَنِيّ من الْمُبَاشرَة
وَالسَّابِع نزُول الْمَنِيّ عِنْد الْمُلَامسَة
وَالثَّامِن نزُول الْمَنِيّ عِنْد الْقبْلَة
وَالتَّاسِع نزُول الْمَنِيّ عِنْد النظرة فِي قَوْله ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَلَا نفسد بذلك عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَقَالُوا هِيَ كالكفارة
والعاشر نزُول الْمَنِيّ عِنْد دلك الْفرج
وَالْحَادِي عشر بتواري الْحَشَفَة فِي فرج انسان
وَالثَّانِي عشر بتواري الْحَشَفَة فِي دبر إِنْسَان وَالثَّالِث عشر بتواري الْحَشَفَة فِي فرج بَهِيمَة وان لم ينزل فِي قَول ابي عبد الله
وَالرَّابِع عشر بتواري الْحَشَفَة فِي دبر بَهِيمَة فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَا يفْسد الصَّوْم مَا لم ينزل
وَأما الَّذِي هُوَ غير مشار اليه فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدها الْجُنُون وَالثَّانِي الغثيان وَهُوَ الاغماء
فَأَما الْجُنُون اذا لحق الصَّائِم فبقى فِيهِ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ وَنَحْوه فانه يفْسد الصَّوْم وَيسْقط الاحكام وَيرد الى حكم الصَّبِي على قِيَاس قَول ابي عبد الله فَذا افاق فَلَا اعادة عَلَيْهِ للايام الَّتِي كَانَ مَجْنُونا فِيهَا وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا

1 / 154