124

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

مطلب التَّكْبِير على الْجِنَازَة
واما التَّكْبِيرَات على الْجَنَائِز فانه على أَرْبَعَة أوجه
أَحدهَا فِي الْعدَد قَالَ ابْن ابي ليلى يكبر خمْسا
وَفِي قَول أبي حنيفَة واصحابه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله يكبر أَرْبعا
وَالثَّانِي فِيمَن اِدَّرَكَ الامام وَقد كبر قَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد لَا يكبر حَتَّى يكبر الامام وَقَالَ ابو يُوسُف وابو عبد الله بل يكبر اذا اِدَّرَكَ الامام فاذا فرغ الامام قضى مَا فَاتَهُ مَعَ الامام فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا تباعا
وَالثَّالِث ان الامام اذا زَاد على ارْبَعْ تَكْبِيرَات يقطع من خَلفه ام لَا قَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد وسُفْيَان يقطع الْمُؤْتَم وَلَا يُتَابِعه فِي هَذَا وَقَالَ الْحسن بن صَالح بن حَيّ بل يمسك لَا يكبر وَلَا يقطع وَقَالَ ابو يُوسُف وابو عبد الله بل يكبر مَعَ الامام
وَالرَّابِع فِي رفع الْيَدَيْنِ على الْجِنَازَة فَفِي قَول الشَّافِعِي يرفع الْيَدَيْنِ عِنْد التَّكْبِيرَات وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وسُفْيَان وابي عبد الله لَا يرفع الا عِنْد التَّكْبِيرَة الاولى
واما من هُوَ اولى بِالصَّلَاةِ على الْجِنَازَة فَفِي قَول ابي حنيفَة الْوَالِي فان لم يكن فامام الْحَيّ فان لم يكن فالولي اولى
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله الْوَلِيّ اولى من الْوَالِي واولى الاولياء الاب ثمَّ الْجد أَب الاب ثمَّ الابْن ثمَّ ابْن الابْن فَمن سفل ثمَّ الاخ الى آخر الْعَصَبَات
الصَّلَاة على الْمَرْأَة
واما الصَّلَاة على الْمَرْأَة فَفِي قَول الْفُقَهَاء الاب اولى بِالصَّلَاةِ من الزَّوْج

1 / 127